السيد تقي الطباطبائي القمي
67
مباني منهاج الصالحين
يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المئونة ( 1 ) ، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فان زاد عليه وجب خمس التفاوت ( 2 ) ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ( 3 ) ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد ، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح ( 4 ) .
--> ( 1 ) النساء / 11